responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 261
[ وكل موضع يبطل الشراء للموكل، فإن سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما، وإلا قضى به على الوكيل ظاهرا. المطلب الرابع: في الضمان: الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع تعد أو تفريط، ويده يد أمانة في حق الموكل فلا يضمن وإن كان بجعل. وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه، ولا يضمنه بتأخيره إلا مع الطلب وإمكان الدفع، ولا يضمن مع العذر فإن زال فأخر ضمن. ] قوله: (وكل موضع يبطل الشراء للموكل فإن سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما). قد سبق في أول المطلب أنه إذا سمى الموكل مع المخالفة، ولم يقم البينة عليها يضمن الوكيل الثمن المدفوع فيكون الشراء له ظاهرا. ولعل المصنف يريد: لم يقع عن أحدهما في نفس الأمر، إلا أن قوله بعد: (وإلا قضي به على الوكيل ظاهرا) يشعر بأنه يريد في الأول عدم الوقوع عن أحدهما ظاهرا وباطنا، وإلا لم يكن للتفصيل وجه. قوله: (المطلب الرابع: في الضمان: الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف بيده إلا بتعد أو تفريط، ويده يد أمانة في حق الموكل فلا يضمن وإن كان بجعل). يلوح من كلامهم أنه لا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام. قوله: (وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده، ولا يلزمه تسليمه قبل طلبه، ولا يضمنه بتأخيره إلا مع الطلب وإمكان الدفع، ولا يضمن مع العذر، فإن زال فأخر ضمن).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست