responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 26
[ ] أما العقد فما ذكره من بطلان الشرط صحيح، وأما صحة العقد فغير ظاهرة، إذا يقع التراضي بالتصرف الذي هو مقصود الشركة إلا على ذلك الشرط الفاسد. إذا عرفت ذلك فهنا فوائد: الأولى: شرط المصنف لصحة هذا الشرط عملهما أو عمل أحدهما، فلو لم يعمل واحد منهما لم يحل تناول الزيادة، ولم أجد التصريح به في غير هذا الكتاب. ولعله نظر إلى أن مقتضى الشركة إنما يتحقق بالعمل، فحينئذ يثبت الشرط. أما إذا نما المال المشترك بنفسه فإنه لهما على نسبة الاستحقاقين، وفيه نظر، لأن مقتضى عقد الشركة هو إباحة التصرف لا نفسه، فإن اقتضاء العقد استحقاق المشروط للحكم بصحته لم يتوقف على أمر آخر، وإلا لم يستحق بالعمل إذ ليس في مقابله ولا اقتضاه العقد. الثانية: إذا انفرد أحدهما بالعمل، وشرط له في مقابله زيادة من الربح ففي الشركة شائبة المضاربة، وكذا إذا زاد في العمل من شرطت له الزيادة، لوجود معنى المضاربة. الثالثة: على القول بالبطلان في الفرض المذكور يقسم الربح بينهما على نسبة المالين، ثم يرجع العامل بأجرة مثل عمله في مال صاحبه، سواء عملا أو أحدهما، كذا ذكره الشيخ [1]، وفي استحقاق الأجرة بعمل دخل على أن يفعله بغير عوض نظر. أما العمل الذي شرط لصاحبه الزيادة فإنه يستحق الأجرة بالشرط مع البطلان، وهو غير متحقق في محل النزاع، لأن الاشتراط جائز مع العمل،

[1] المبسوط 2: 349، والخلاف 2: 83 مسألة 9 كتاب الشركة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست