responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 250
[ المطلب الثالث: في حكم المخالفة: إذا خالفه في الشراء: فإن إشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح إن أطلق، ويقع له إن لم يجز الموكل، ] حبسهم، أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون). وجه القرب صلاحية اللفظ لشموله، لأنه عام فيجب التمسك بعمومه، لانتفاء المخصص، بناء على أن المخاطب يدخل في عموم الخطاب، ويدخل عليه وجود المقتضي، وهو العموم وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه مخاطبا وهو غير صالح للمانعية. ويحتمل العدم، بناء على عدم دخوله، فإن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عرفا، فإن كون الشخص معتقا ومعتقا ومبرأ ومبرئ لا ينتقل الذهن إليه عند إطلاق اللفظ ولا يتفاهمه أهل العرف، ولهذا لا يجوز له البيع من نفسه إلا بالإذن. والأصل بقاء الملك والزوجية، وهو مختار الشيخ في المبسوط [1]، وفيه قوة، ولو دلت قرينة على إرادة دخوله عمل بها. قوله: (المطلب الثالث: في حكم المخالفة: إذا خالفه في الشراء ثم نقد الثمن صح إن أطلق، ويقع له أن لم يجز الموكل). المراد بالإطلاق: عدم إضافة الشراء إلى الموكل لفظا لكن مع قصده نية، لأنه لو لم ينوه لم يكن لاجازته تأثير ولا فائدة لقوله: (ثم نقد الثمن)، لأن الحكم ثابت مع المخالفة المذكورة، سواء نقد الثمن أم لا. إنما يقع له حينئذ، لأن الخطاب معه وقد أضاف الشراء إلى نفسه فتلغو النية ويشكل بما ذكره الشارح الفاضل من أنه أضافه إلى غيره في النية ونفاه عن نفسه، والعقود تابعة للقصود فلا يقع له في نفسه الأمر. لكن يؤاخذ به ظاهرا نظرا إلى أن البائع إنما يكلف بالامور الظاهرة، لامتناع تكليفه

[1] المبسوط 2: 403.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست