responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 25
[ ] لتضم إلى أحد العوضين، ولا اقتضى تملكها عقد هبة. والأسباب المثمرة للملك معدودة، وليس هذا أحدها، ولا هو إباحة للزيادة، إذ المشروط تملكها بحيث يستحقها المشروط له، فيكون اشتراطها اشتراطا لتملك شخص مال غيره بغير سبب ناقل للملك، كما لو دفع إليه دابة ليحمل عليها والحاصل لهما، فيكون باطلا، فيبطل العقد المتضمن له، إذ لم يقع التراضي بالشركة والإذن في التصرف إلا على ذلك التقدير. ولا يندرج في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [1]، ولا في قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " [2]. أما عدم اندراجه في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [3] فظاهر، إذ الشركة ليست من التجارة في شئ إذ هي مقابلة مال بمال. نعم لو شرط ذلك للعامل تحققت التجارة حينئذ، لأن العمل مال فهو في معنى القراض. وقال الشيخ في المبسوط [4]، والخلاف: تبطل الشركة [5]، واختاره ابن إدريس [6]، وهو الذي عناه المصنف بقوله: (وقيل: يبطل...) وهو الأصح، ودليله يعلم مما ذكرناه. وقال أبو الصلاح: تصح الشركة دون الشرط، وحكم بإباحة الزيادة إذا حصل التراضي عليها [7]. ولا بحث في ذلك إذا كان التراضي في غير عقد الشركة.

.[1] المائدة: 1.
[2] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 1: 218 حديث 84.
[3] النساء: 29.
[4] المبسوط 2: 349.
[5] الخلاف 2: 83 مسألة 9 كتاب الشركة.
[6] السرائر: 254.
[7] الكافي في الفقه: 343.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست