responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 249
[ ولو وكله في بيع شئ، أو طلب شفعة، أو قسمة لم يملك تثبيته. ولو قال: اقبض حقي من فلان فله القبض من وكيله لا من وارثه لو مات، ولو قال: اقبض حقي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث. ولو أذن لعبده في عتق عبيده، أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم، أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون. ] ذلك [1]. قوله: (ولو وكله في بيع شئ، أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيته). لأن أحدهما غير الآخر، وكونه طريقا إليه عند الجحود لا يستلزم تعلق التوكيل به، لانتفاء الدليل. قوله: (ولو قال: اقبض حقي من فلان فله القبض من وكيله لا من وارثه لو مات، ولو قال: اقبض حقي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث). أي: لو وكل في قبض حقه الذي على زيد، اختلف الحكم باختلاف صيغة التوكيل، ففي الأول إنما يقبض منه أو من وكيله لا من وارثه، لأن لفظة من للابتداء، فيقتضي أن يكون مبدأ القبض ومنشؤه المديون فله القبض منه ومن وكيله، لأن يد الوكيل يد الموكل وقبضه قبضه، وليس له القبض من وارثه إذ ليست يد الوارث يد المورث. وفي الثاني له أن يقبض مطلقا، لأن الموكل فيه هو قبض الحق من غير تعيين للمقبوض منه، فلا يختلف الحال باختلاف من بيده الحق. قوله: (ولو أذن لعبده في عتق عبيده، أو لغريمه في إبراء غرمائه أو

[1] المجموع 14: 115 و 116، بدائع الصنائع 6: 21.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست