responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 247
[ ولو صالح على خنزير أو أبرأ فإشكال. وليس للوكيل بالخصومة أن يشهد لموكله فيها، إلا إذا عزل قبل الخصومة. ] بوكيل شرعا، ولهذا لو وكله في شراء فاسد وقبض المبيع لا يتعلق الضمان بالموكل وإن كان لو فعله الموكل لتعلق الضمان، لأن يده ليست يد الموكل حينئذ. وأما الثاني فلأن العفو وإن كان مبنيا على التغليب، إلا أنه لا دليل على حصوله بالعقد الفاسد المشتمل على العوض الفاسد، لأن الفاسد لا يترتب عليه أثره، والرضى الواقع في ضمنه غير معتبر شرعا، لعدم اعتبار ما تضمنه، والأصح بقاء القصاص إلى أن يحصل السبب الشرعي المقتضي للعفو. قوله: (ولو صالح على خنزير أو أبرأ فإشكال). أي: لو صالح الوكيل في الصلح على الدم على خمر على خنزير أو أبرأه فإشكال ينشأ: من أن صاحب القصاص قد رضي بإسقاطه لا في مقابلة عوض، لأن الخمر لا يملكها المسلم، فهو بمنزلة التوكيل في الاسقاط والابراء بأي طريق كان. ومن المخالفة لمقتضى الوكالة فكان كالعفو من الفضولي، وضعف الأول ظاهر. قوله: (وليس للوكيل بالخصومة أن يشهد لموكله فيها إلا إذا عزل قبل الخصومة). لا ريب أنه إذ كان عدلا تقبل شهادته على موكله، وله في غير ما هو وكيل فيه، أما ما هو وكيل فيه فإن شهد له فيه قبل العزل لم يقبل، لأنه متهم حيث يجر إلى نفسه نفعا، وهو ثبوت ولاية التصرف لنفسه. وإن كان بعد العزل: فإن كان قد خاصم الغريم فيه حال وكالته لم يقبل أيضا، لأنه متهم أيضا حيث يريد تمشية قوله واظهار الصدق فيما ادعاه أولا. وإن لم يخاصم سمعت شهادته عندنا وعند جمع من العامة [1]، وللشافعية خلاف هذا إذا جرى

[1] المغني لابن قدامة 5: 268.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست