responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 246
[ ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل، ] الابراء). لعدم دلالته على شئ من ذلك بإحدى الدلالات الثلاث: أما الحكم في الصلح والابراء فقد قال المصنف في التذكرة: لا نعلم فيه خلافا [1]، وأما الاقرار فقد قال أبو حنيفة ومحمد: يقبل إقرار الوكيل إذا كان في مجلس الحكم فيما عدا الحدود والقصاص [2]. وقال أبو يوسف: يقبل في مجلس الحكم وغيره، لأن الاقرار أحد جوابي الدعوى فصح من الوكيل في الخصومة كالانكار [3]، وبطلانه معلوم. قوله: (ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل). أي: حصل العفو كما يحصل لو فعل ذلك الموكل، وقد سبق في كتاب الصلح التردد في حصول العفو لو صالحه عن القصاص بخمر، وهنا جزم المصنف بحصوله. ووجه صحة الوكالة هنا: أن الصلح على الخمر وإن كان فاسدا فيما يتعلق بالعوض إلا أنه صحيح فيما يتعلق بالقصاص، لأن الغرض العفو فيصح التوكيل فيما لو فعله الموكل بنفسه لصح، لأنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد. ووجه حصول العفو في المسألتين أن حقن الدماء أمر مطلوب، والعفو لذلك مبني على التغليب، فيكفي للتمسك به أدنى سبب. وفي كل من المقامين نظر: أما الأول فلأن العقد الفاسد لما لم يكن مأذونا فيه شرعا لم يكن التوكيل توكيلا شرعيا، لأن الموكل فيه حينئذ أمر غير مشروع فلا يترتب على هذا التوكيل أثره، وكونه بحيث لو فعله الموكل يحصل العفو لا يقتضي حصوله بفعل من ليس

[1] التذكرة 2: 129.
[2] المجموع 14: 115، بدائع الصنائع 6: 24.
[3] المجموع 14: 115، بدائع الصنائع 6: 24.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست