responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 230
[ المبيع إلى المشتري. ولا يملك الابراء من الثمن ولا قبضه، لكن هل له أن يسلم المبيع من دون إحضار الثمن؟ إشكال، الأقرب المنع، فيضمن لو تعذر قبض الثمن من المشتري. ] ولا يملك الابراء من الثمن ولا قبضه). أما الحكم الأول فلأن البيع يقتضي إزالة ملك البائع عن المبيع ودخوله في ملك المشتري، فيجب التسليم إليه، لأنه من حقوقه، وجعله بعض الشافعية كقبض الثمن في أن فيه وجهين [1]. وأما الحكم الثاني فلعدم تناول الوكالة لواحد من الأمرين، فإن مفهوم الوكالة غير مفهوم الابراء من الثمن وقبضه، ولا يدل على واحد منهما بشئ من الدلالات. وقال أبو حنيفة إنه يملك الابراء من الثمن ويضمنه [2]، ولا فرق بين الصرف وغيره من أقسام البيع خلافا للشافعية [3]. قوله: (لكن هل له أن يسلم المبيع من دون إحضار الثمن؟ إشكال، الأقرب المنع، فيضمن لو تعذر قبض الثمن من المشتري). لما ذكر من أن التوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع لا قبض الثمن أوهم جواز تسليم المبيع قبل قبض الثمن فأراد بيان حكمه. ومنشأ الاشكال: من أن التوكيل في البيع حيث اقتضى الإذن في تسليم المبيع دون قبض الثمن وجب أن يثبت بدونه، عملا بمقتضى التوكيل، إذ لو تخلف عنه لم يكن مقتضى له. ومن إطلاقهم منع الوكيل من تسليم المبيع أولا. ووجه القرب فيما اختاره أن التوكيل في البيع لم يقتض تسليم المبيع مطلقا،

[1] المجموع 14: 116.
[2] المجموع 14: 116.
[3] المجموع 14: 116 - 117.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست