responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 225
[ ولو قال: اشتر عبدا بمائة، أو اشتر عبدا تركيا فالأقرب الجواز. والتوكيل بالابراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرأ عنه ولو قال: أبرئه من كل قليل وكثير جاز ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق. ] الوكالة من الجملة بخلاف المقيد بالمشيئة. قوله: (ولو قال اشتر عبدا بمائة، أو اشتر عبدا تركيا فالأقرب الجواز). وجه القرب معلوم مما سبق، وهو المفتى به، واحتاط الشيخ في المبسوط بعدم جواز التوكيل في شراء عبد تركي أو زنجي مطلقا من دون أن يسمي ثمنا [1]. وقد كان اللائق بنظم الكتاب أن يقدم هذه المسألة على قوله: (ويكفي لو قال: عبدا تركيا)، لأنه إذا جزم بالجواز من دون تعيين الثمن لم يكن لقوله: (فالأقرب الجواز) بالنسبة إلى هذه المسألة وجه. قوله: (والتوكيل بالابراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرأ عنه، ولو قال: أبرئه من كل قليل وكثير جاز، ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق). صرح المصنف في التذكرة بأنه لو وكله في أن يبرئه من الدين الذي عليه صح وإن لم يعلم الموكل قدره ولا الوكيل عندنا، وهو الذي يقتضيه النظر [2]. وينزل كلامه هنا على أن الموكل لم يقصد إبراءه من كل ما في ذمته قليلا كان أو كثيرا، فيشترط حينئذ علمه بالقدر ليصح الابراء لا علم الوكيل، أما إذا قصد أبرأه مطلقا فهو بمنزلة ما لو وكله في إبرائه من كل قليل وكثير.

.[1] المبسوط 2: 392.
[2] التذكرة 2: 120.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست