responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 218
[ وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحاة كالالتقاط، والاصطياد، والاحتشاش، والاحتطاب نظر. ] نظر: ينشأ من إطلاق قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية) [1]، ومن حمله على المعهود. الثالث: يجوز التوكيل في قبض الجزية والمطالبة بها، قال في التذكرة: وفي إقباضها [2]، ويشكل على بعض تفسيرات الصغار [3] للزوم الاخلال به. وكذا يجوز التوكيل في عقد الذمة من الطرفين. قوله: وفي التوكيل باثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر). اختلف كلام الشيخ في التوكيل في تملك المباحات، فمنع منه في الاحتطاب والاحتشاش، وسوغه في إحياء الموات

[1]، والجمع بين الحكمين مشكل. وقد بنى الأصحاب وجهي النظر في مسألة الكتاب على أن تملك المباحات يفتقر إلى النية أم لا؟ فعلى القول بافتقاره يجوز التوكيل لا بدونه، وقد أسلفنا فيما مضى إن هذا البناء غير واضح، لأنه إنما يتم إذا قلنا بأن المباح يملك بالحيازة على وجه القهر كالارث - وإن نوى عدم التملك - ولا دليل يدل على ذلك. وقد صرحوا بأن من حفر بئرا في طريق لغرض الاستقاء منها مدة مقامه عليها يكون أولى بها إلى أن يرتحل عنها، ثم هو وغيره سواء فيها. وتحقيق المسألة قد سبق، والأصح صحة التوكيل في ذلك. إذا عرفت ذلك فاعلم إنا إذا جوزنا التوكيل في هذا جوزنا الاجازة عليه،[1] النساء: 4.
[2] التذكرة 2: 118.
[3] انظر: مجمع البيان: 22، التفسير الكبير للرازي 15: 30.
[4] المبسوط 2: 361.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست