responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 212
[ وقسمة الصدقات، واستيفاء القصاص والحدود مطلقا في حضور المستحق وغيبته، وقبض الديات، والجهاد على وجه، وإثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى، وعقد السبق والرمي، والعتق والكتابة والتدبير، والدعوى وإثبات الحجة والحقوق والخصومة وإن لم يرض الخصم، وسائر العقود والفسوخ. والضابط كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين. ] قوله: (وقسمة الصدقات، واستيفاء القصاص والحدود مطلقا في حضور المستحق وغيبته، وقبض الديات والجهاد - على وجه - واثبات حدود الآدميين لا حدود الله تعالى، وعقد السبق والرمي، والعتق والكتابة والتدبير، والدعوى واثبات الحجة والحقوق، والخصومة وإن لم يرض الخصم، وسائر العقود والفسوخ، والضابط: كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين). لا ريب في أنه يجوز توكيل الإمام في قبض الصدقات، وفي قسمتها على الفقراء، وفي توكيل المالك في دفعها إلى مستحقها، وتوكيل الفقير من يقبضها عنه. وكذا الخمس والكفارات، وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله عماله لقبض الصدقات وتفريقها [1]. ويجوز توكيل الفقيه في زمان الغيبة في صرف حصة الإمام عليه السلام إلى مستحقيها فإن ذلك فعل قابل للنيابة. وينبغي تعيين الحاكم المستحقين احتياطا لكونه مال غائب، ويجوز توكيل المستحق للقصاص في استيفائه، سواء كان في النفس أم في الطرف. وكذا الحدود مطلقا، أي: سواء كانت حدود الآدميين كحد السرقة والقذف، أم حدود الله تعالى كحد الزنى، ولا فرق في ذلك بين حضور المستحق وغيبته.

.[1] سنن ابن ماجة 1: 576 حديث 1803، سنن الترمذي 2: 68 حديث 619.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست