responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 211
[ ] والسر فيه أن الشخص قد يترفع عن التردد في الاسواق، وقد لا يحسن التجارة، أو لا يتفرغ لها لاشتغاله بغيرها من أمور الدين أو الدنيا، وقد يكون مأمورا بالتخدير كالمرأة فأجاز الشارع التوكيل فيه دفعا للحاجة، وتوسيعا على الآدمي، وتوفيرا لزمانه على العبادة التي هي السبب الأصلي في خلقه، وقد سبق في توكيل النبي صلى الله عليه وآله عروة البارقي في شراء شاة [1]. وكذا يجوز في الحوالة إيجابا وقبولا فإنها اعتياض أو استيفاء، وكذا الضمان والشركة عقدا ومزجا، وعقد القراض، وكذا في فعل متعلقه بأن يستنيب العامل إن أذن له المالك، وإلا فلا، قاله في التذكرة [2]. وينبغي أن يكون ذلك مما يتوقف على إذن المالك، لا في نحو المساومة وايقاع عقد البيع وعقد الجعالة، والفعل الذي هو متعلقها. وكذا يصح في عقد المساقاة، والمزارعة، والاجارة، والفعل الذي هو متعلقها مع الإذن، وكذا عقد النكاح، وايقاع الطلاق، والخلع بطرفيه، والرجعة وظاهر كلام التذكرة جواز التوكيل في اختيار الزوجات ممن أسلم عن أزيد من أربع [3]. وعقد الصلح، والرهن، وقبض المرهون، وقبض الثمن في البيع كالمبيع والعوض في الصلح وغيره. وكذا يصح التوكيل في الوكالة بأن يوكل شخصا بأن يوكل آخر على ما سبق، وكذا يصح التوكيل في العارية بالنسبة إلى العقد واستيفاء المنافع مع الإذن، وكذا الابراء والهبة وعقد الوديعة وقبضها بإذن المالك، وقبض الأموال مضمونة كانت أو لا؟

[1] سنن الترمذي 3: 559 حديث 1258، سنن الدارقطني 3: 10 حديث 29، مسند أحمد بن حنبل 4: 376.
[2] التذكرة 2: 117.
[3] التذكرة 2: 118.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست