responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 210
[ الثاني: أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع، والحوالة، والشركة والقراض، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، والطلاق والخلع، والصلح، والرهن، وقبض الثمن، والوكالة، والعارية، والأخذ بالشفعة والابراء، والوديعة، ] بالتسليم إلى البايع). وذلك لأن تعيين الدين في مال بعينه أمر راجع إلى المديون، لأنه مخير في جهات القضاء. وإنما يبرأ بتسليمه إلى البائع، لأن صاحب الدين إنما يملكه بقبضه إياه، أو ما يقوم مقام قبضه، وليس المديون وكيلا في القبض، فإذا سلمه إلى البائع عن الموكل تعين له، لكن هل يفرق بين أن يقع الشراء بالعين أو بالذمة؟ يحتمل الفرق، لأنه في وقت الشراء لم يتعين المال المجعول ثمنا للموكل، وإنما هو باق على ملك المديون - أعني الوكيل - فلا يتصور وقوعه عوضا عما يشتريه للموكل. ويحتمل العدم، لأنه قد تعين للموكل بالتعيين وإن لم يتم الملك، وبراءة المديون إنما تكون مع تمام الملك، وأما صحة البيع فيكفي فيها حصول أصل الملك. وينبغي تأمل هذا البحث، لأنه لا يحضرني الان فيه شئ سوى ما ذكرته. قوله: (الثاني: أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع، والحوالة، والضمان، والشركة، والقراض، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح، والرهن، وقبض الثمن، والوكالة، والعارية، والأخذ بالشفعة والابراء والوديعة). لا خلاف في جواز التوكيل في البيع إيجابا وقبولا، وفي جميع أنواعه كالسلم والصرف والمرابحة وغيرها، وفي توابعه من القبض والاقباض والفسخ بالخيار بأنواعه، والأخذ بالشفعة واسقاطها.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست