responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 204
[ ] والأقرب عند المصنف الجواز عملا بعموم: (أوفوا بالعقود) [1] ونحوه، والأثنينية المعتبرة في الايجاب والقبول حاصلة، فإن الوكيل من جهة كونه بائعا مغاير له من جهة كونه مشتريا، وهذا القدر كاف في تحقق الايجاب والقبول. ولأنه يجوز للأب تقويم جارية الابن على نفسه، وليس المراد به إلا تولية طرفي العقد الناقل للملك، وهو الأصح. وعلى هذا فيجوز أن يكون وكيلا في استيفاء القصاص من نفسه، سواء كان في النفس أو في الطرف، إذ لا مانع فإن الغرض حاصل، والتهمة منتفية، ومنع منه بعض الشافعية [2]. وينبغي تقييده بما إذا كان الموكل هو صاحب الحق، أما لو كان وليا أو وكيلا قد أذن له في التوكيل فالمتجه منعه من توكيل من عليه القصاص إلا بالإذن، لأن غرض التشفي لا يحصل باستيفائه هو من نفسه كما يحصل بالاستيفاء منه قهرا. وكذا يجوز توكيل المديون في استيفاء الدين من نفسه، لما قدمناه، وفيه وجه بالمنع ضعيف وهو منقول عن السيد رحمه الله. أما الحد فقد أطلق المصنف هنا جواز التوكيل في استيفائه لمن ثبت عليه، وفي التذكرة منع من توكيل الإمام الجاني في جلد نفسه، لأنه متهم بترك الايلام، بخلاف القطع، وجوز توكيل السارق في قطع يده [3]. وما ذكره في التذكرة هو الصواب، لأن الحد: إما حق لله أوله وللآدمي فلا يجوز ارتكاب ما يؤذن بالاخلال بالايلام المعتبر فيه. واعلم أن العطف في العبارة ب‌ (حتى) لا يخلو من تكلف، لأن العطف بها إنما

[1] المائدة: 1.
[2] المجموع 14: 98.
[3] التذكرة 2: 122.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست