responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 195
[ الثالث: الوكيل: ويشترط فيه البلوغ والعقل، فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون. والأقرب جواز توكيل عبده، ] الموكل حق الموكل فيتوقف رفعه على الإذن من الموكل [1]. ويضعف بأنه وإن كان حقا للموكل بالتبعية لاصل التوكيل، لكن لكونه فرعا عن الوكيل يجب أن يكون رفعه منوطا به. ولا يخفى أن للموكل عزله، لأن له رفع الأصل فالفرع أولى. الثالث: أن يطلق بأن يأذن له في التوكيل، وفيه وجهان: أحدهما أنه وكيل عن الوكيل، لأن الغرض من ذلك تسهيل الأمر عليه، وأصحهما - وهو ظاهر اختياره في الكتاب أنه وكيل عن الموكل، لأن التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل فيقع عن الموكل. ولأن المتبادر من الإذن في التوكيل كونه عن الموكل، حيث أن الحق بالأصالة له فالنيابة عنه، ويجئ وجه ثالث وهو التردد بين الأمرين، لانتفاء المرجح، ولا يخفى أن الثاني أقرب. قوله: (ويشترط فيه البلوغ والعقل، فلا تصح وكالة الصبي). لأنه لا يملك التصرف، سواء كان مميزا أم لا، بلغ عشرا أم لا وإن كان التصرف نحو الصدقة والوصية في المعروف. ويجئ على القول بتسويغ تصرفات ابن العشر ونحوه، في الصدقة ونحوها احتمال صحة كونه وكيلا عن غيره في ذلك، لصحة مباشرته له، نبه عليه في التذكرة [2]. قوله: (والأقرب جواز توكيل عبده).

[1] المجموع 14: 154.
[2] التذكرة 2: 116.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست