responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 194
[ وإذا أذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل، لا ينعزل بموت الأول ولا بعزله ولا يملك الأول عزله، وإن أذن له أن يوكل لنفسه جاز، وكان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت الموكل، وللأول عزله. ] ذلك الغير إن كان بصفات الحكم فهو منصوب الإمام، وإلا فلا يتصور كونه قاضيا. نعم، لو نصب الحاكم قيما للأطفال، أو وكيلا للغائب ونحوه اعتبر فيه العدالة كما يعتبر في وكيل الوكيل، بل أولى، لأن ذلك بالاحتياط أحرى، وعلى ما نزلنا عليه العبارة فقوله: (ولى) يجب قراءته بالتشديد. قوله: (وإذا أذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل لا ينعزل بموت الأول ولا بعزله، ولا يملك الأول عزله، وإن أذن له أن يوكل لنفسه جاز وكان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت الموكل وللأول عزله). إذا أذن الموكل للوكيل في التوكيل فلا يخلو إما أن يأذن له في التوكيل عن الموكل، أو عن الوكيل، أو يطلق فالأقسام ثلاثة: الأول: أن يأذن له في التوكيل عن الموكل، فالثاني وكيل للموكل كما أن الأول وكيله فليس لأحدهما عزل الآخر. ولا ينعزل أحدهما بموت الآخر ولا جنونه، وإنما ينعزل أحدهما بعزل الموكل أو خروجه عن أهلية التوكيل. الثاني: أن يأذن له في التوكيل عن نفس الوكيل فإن الثاني وكيل للوكيل ينعزل بعزل الأول إياه، وبموته، وجنونه، وبانعزال الأول، لأنه وكيله ونائبه كما اقتضاه أصل الإذن، وهو أحد قولي الشافعية، والآخر العدم، لأن التوكيل فيما يتعلق بحق


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست