responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 192
[ والأقرب بطلان الإذن بالاباق. وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكل إلا أمينا، إلا أن يعين الموكل غيره. ] فيها). لأن السكوت أعم من الرضى وهذه مسألة ذكرت استطرادا، لمشابهتها الباب. قوله: (والأقرب بطلان الإذن بالاباق). وجه القرب: العمل بشاهد الحال، فإن حال السيد في غضبه على الآبق وإرادته عوده يشهد بأنه يريد التضييق عليه مهما أمكن. ولأن فيه مقابلة له بضد مقصوده، لأن هربه للخلاص من سلطنة مولاه، فيقابل بمنعه من كل تصرف، كما قوبل القاتل بحرمانه الإرث. ويحتمل العدم، استصحابا لما كان إلى أن يحصل المزيل، وللتوقف هنا مجال. قوله: (وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكل إلا أمينا، إلا أن يعين الموكل غيره). المراد بالامين: العدل، وإنما وجب كونه أمينا، لأن الواجب على الوكيل مراعاة الغبطة للموكل ولا غبطة في توكيل الفاسق، فيتقيد جواز التوكيل بذلك، كما يتقيد البيع بعدم تسليم المبيع قبل تسلم الثمن، وكونه من نقد البلد حالا. ولو كان وكيل الوكيل بحيث يأتي بمتعلق الوكالة بحضور الوكيل فهل يشترط كونه أمينا؟ الظاهر نعم، كما يشترط تسلم الثمن أولا، وإن كان قد أحضره المشتري وأبرزه وعده محافظة على الاحتياط للموكل. ولو عين الموكل شخصا للتوكيل لم يتجاوزه وإن لم يكن أمينا، وكذا لو نص له على توكيل العدل وغيره.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست