responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 191
[ ويكره لذوي المروآت مباشرة الخصومة، ويستحب لهم التوكيل. وللمرأة أن توكل في النكاح، وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا، وليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها، ] وشراء وغيرهما، وكذا غير السفهاء من الصبيان والمجانين إذا كان الحاكم وليا لهم، وكذا الحكم في الوصي بغير خلاف في ذلك، ولو منع الموصي الوصي من التوكيل لم يكن له ذلك. قوله: (ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة ويستحب لهم التوكيل). المراد بهم: أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان، روى العامة أن عليا عليه السلام وكل في الخصومة عقيلا، ووكل أيضا عبد الرحمن بن جعفر، وقال: " إن للخصومة قحما، وأن الشيطان ليحضرها وأني أكره أن أحضرها " [1] والقحم: المهالك. قوله: (وللمرأة أن توكل في النكاح، وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا). أما المرأة فلأن لها أن تباشر النكاح عندنا فلها أن توكل فيه، خلافا للشافعية [2]. وولاية الفاسق على ولده في التزويج ثابتة فله التوكيل، خلافا لبعض الشافعية [3]، ولا فرق في ذلك بين كونه أنثى فيوكل عنها إيجابا، أو ذكرا فيوكل عنه قبولا. قوله: (وليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له

[1] المغني لابن قدامة 5: 205، المجموع 14: 98، نهج البلاغة: 517.
[2] المجموع 14: 103.
[3] المجموع 14: 103.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست