responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 190
[ وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي. وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم. ] قوله: (وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي). هذا قول ابن إدريس [1] وأكثر المتأخرين، لأن الطلاق قابل للنيابة وإلا لما صح التوكيل فيه من الغائب، ولعموم صحيح الاعرج عن الصادق عليه السلام: في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل؟ قال: " نعم " [2] المستفاد من ترك الاستفصال عن محتملات المسؤول عنه، ولنقل ابن إدريس الاجماع في الشقاق على جواز توكيل الزوج للحكم في الطلاق، وصحة طلاقه لو أوقعه. وقال الشيخ [3]، وجماعة بعدم جواز التوكيل فيه من الحاضر [4]، تنزيلا لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال: " لا تجوز الوكالة في الطلاق على الحاضر [5] "، جمعا بينها وبين الرواية السابقة. والأصح الأول، ورواية زرارة ضعيفة، ومع ذلك فلا تدل على مدعى الشيخ صريحا، ثم إن الفعل إذا قبل النيابة فأي تفاوت بين الحاضر والغائب. قوله: (وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم). وكذا يوكل من يباشر عنهم جميع ما يقتضيه الحال من التصرف لهم من بيع

[1] السرائر: 174.
[2] الكافي 6: 129 حديث 1.
[3] النهاية: 511.
[4] منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 319، والمحقق في الشرائع 2: 196، والشهيد الأول في اللمعة 2: 371، وغيرهم. ولمزيد الاطلاع انظر مفتاح الكرامة 7: 534.
[5] الكافي 6: 130 حديث 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست