responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 184
[ ولا المجنون، ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة. ] لما كان تصرف الوكيل بالوكالة محسوبا من تصرف الموكل اشترط لصحة التوكيل أن يملك الموكل مباشرة الفعل الموكل فيه بملك أو ولاية، وإن منعه من إنشاء الفعل الجهل بالشئ - لكون العلم به شرطا لصحة ذلك الفعل كالبيع المشروط بالعلم بالمبيع - فإن الجهل به لا يخل بصحة التوكيل. فعلى هذا لا يصح توكيل الصبي على حال في شئ من التصرفات، لأنه لا يملك مباشرة التصرف في شئ، سواء كان مميزا أم لا، وسواء بلغ عشرا أم لا، وسواء كانت الوكالة في المعروف أم لا. ويجيء على قوله الشيخ [1] وجماعة [2] بجواز تصرفه بالعتق والصدقة والوصية في المعروف استنادا إلى الرواية الدالة على جواز ذلك منه إذا بلغ عشرا أو بلغ خمسة أشبار [3] جواز توكيله في ذلك، لصحة مباشرته للتصرف. وهذا صحيح على القول به، إلا أن القول به - وإن كان مشهورا مستندا إلى النصوص [4] - غير واضح فيمتنع توكيله مطلقا. إذا عرفت ذلك فأعلم أن المراد بقول المصنف: (مطلقا) تعميم منع الصبي من التوكيل في جميع التصرفات، لأنه لا يملك شيئا منها. وأشار بالرأي إلى قول المخالف بالجواز في المواضع المذكورة. قوله: (ولا المجنون، ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة). لما قلناه من أن تصرف الوكيل تصرف الموكل، وأنه لا بد أن يملك أهلية المباشرة - وكذا تبطل بتجدد كل ما يخرج عن أهلية المباشرة.

.[1] النهاية: 611.
[2] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 101، وسلار في المراسم: 203، وابن البراج في المهذب 2: 119.
[3] التهذيب 9: 181 حديث 726 و 729.
[4] التهذيب 9: 181 و 182 حديث 726 و 729 و 730.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست