responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 157
[ ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته، وصاحبه أسوة الغرماء على إشكال، ] قوله: (ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته، وصاحبه أسوة للغرماء على إشكال). يحتمل أن يكون الاشكال في أصل الضمان، وهو الذي فهمه الشارحان [1]، ومنشؤه حينئذ من أن الأصل بقاء المال إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط، والفرض أنه لم يعلم، ولعموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [2]. لكن إن تم هذا الوجه وجب أن يقدم صاحب مال المضاربة على الغرماء، لأنه ليس بدين يكون محله الذمة، وإنما الذي يقتضيه سوق هذا الدليل بعد تمامه أن يكون في جملة ماله ولم يعلم عينه، فيكون مالكه كالشريك. ومن أنه أمانة، والأصل عدم التفريط فلا يكون مضمونا، والأصل براءة الذمة أيضا، ولم يوجد بعينه ولم يعلم كونه في جملة التركة، والأصل عدمه. وأصالة بقائه لا تقتضي كونه من جملتها، فلا يستحق صاحبه شيئا من التركة. ويحتمل أن يكون الاشكال في كون صاحبه أسوة الغرماء، أو يقدم بقدر المال، وهو المتبادر إلى الفهم من عبارة الكتاب، ومنشؤه من أصالة بقائه، فإذا لم يعلم عينه كان صاحبه كالشريك. ومن أن العامل يصير ضامنا بترك الوصية، فإذا لم توجد العين كان ذلك بمنزلة التلف، إذ لا أقل من أن يكون الضمان للحيلولة فيصير صاحبه من جملة الغرماء.

.[1] إيضاح الفوائد 2: 329.
[2] سنن البيهقي 6: 95، مسند أحمد 5: 8، سنن ابن ماجة 2: 802، مستدرك الحاكم 2: 47، سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست