responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 155
[ ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض، وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا نقدا، وإلا فلا. ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا، ] التقاضي هنا أظهر من وجوب البيع فيما سبق، إذ لا يصدق الأداء من دونه، و " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [1]. فإن قيل: كيف يجب الأداء مع الإذن في الادانة؟ قلنا: لا ريب أن المالك لم يرض في الادانة إلا على تقدير الاستيفاء، فيكون لازما بمقتضى ذلك وبمقتضى الخبر، وبه يظهر قوة وجوب البيع لو طلبه المالك حيث يكون المال عروضا. إذا عرفت ذلك فأعلم أن البيع نسيئة قد سبق عدم جوازه بدون الإذن، فلا يتصور كون المال دينا إلا بإذن المالك. قوله: (ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض). الحكم هنا كالحكم فيما إذا حصل الفسخ في حال الحياة، ويجب على الوارث إجابة العامل إلى البيع حيث يجب على المالك ذلك، وبه صرح المصنف في التذكرة وإن كان آخر كلامه يشعر بتردد. قوله: (وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا، وإلا فلا). لأن إنشاء عقد القراض إنما يصح إذا كان المال دراهم أو دنانير كما سبق. وأعلم أنه يوجد في كثير من النسخ: (إن كان المال ناضا نقدا)، واحترز بالناض عن الدين وبالنقد عن العروض. وإنما لم يكتف بالنقد، لأن الدين قد يصدق عليه النقد لأنه ليس بعروض. قوله: (ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان

[1] سنن البيهقي 6: 95، مسند أحمد بن حنبل 5: 8، سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، مستدرك الحاكم 2: 47، سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست