responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 153
[ ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي، وكان مشتركا بينهما. ولو رد ذهبا ورأس المال فضة وجب الرد إلى الجنس. وإذا فسخ المالك القراض ففي إستحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر، ] قوله: (ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على انضاض الباقي وكان مشتركا بينهما). وذلك لأن المأخوذ هو رأس المال، فهو الذي يجب رده كما أخذه دون الباقي فيقسمانه عروضا. قوله: (ولو رد ذهبا ورأس المال فضة وجب الرد إلى الجنس). إذا طلب المالك بناء على وجوب البيع على العامل لو طلبه المالك، ومثله ما لو كان الحاصل دراهم مكسرة ورأس المال صحاحا، أو كان الحاصل نقدا مخالفا لنقد رأس المال، والكلام هنا كالكلام فيما سبق. قوله: (وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر). ينشأ: من أنه عمل محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع، بل في مقابل الحصة، وقد تعذر الوصول إليها بفسخ المالك قبل ظهور الربح، فيستحق أجرة المثل إلى حين الفسخ، لعدم العلم بالمقدر. ومن أنه رضي بالعمل في مقابل الحصة على تقدير وجودها، ولو لم توجد فلا شئ له. والمالك مسلط على الفسخ في كل زمان فلا يستحق شيئا. ويضعف بأن المالك أذن له في العمل في مقابل الحصة من الربح على تقدير حصوله، وذلك يقتضي عدم العزل قبله. فإذا خالف فعزل قبله فقد فوت عليه الحصة، فتجب عليه أجرة مثل عمله، كما سبق في المجعول له إذا عزل بعد الشروع في العمل.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست