responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 152
[ ] وأما على القول بأنه يملك بالظهور فغير واضح، لأن الملك الحقيقي لا يزول بالاعراض ولا يسقط بالاسقاط، بل إنما يزول بالسبب الناقل. ولا فرق في ذلك بين كون الملك مستقرا أو متزلزلا وهو الذي يستفاد من كلام المصنف في التذكرة [1]. وقد زعم الشارح الفاضل أنه بناء على القول بالملك بالظهور يحتمل السقوط بالاعراض [2]، وليس بشئ. وإنما أوقعه في هذا الوهم ما يتبادر من العبارة. ويمكن تنزيلها على ما لا منافاة بينه وبين مختار المصنف سابقا من ملك العامل الحصة بالظهور بالحمل على إرادة المسقط الشرعي في الجملة، فعلى القول بالملك بالظهور يراد بالمسقط البيع والتمليك ونحوهما، وعلى غيره يكفي الاعراض، فلا منافاة في العبارة أصلا. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف قد جزم بوجوب البيع على العامل مع الربح إذا طلبه المالك وإجباره عليه حيث قال: (وكذا يجبر مع الربح)، وبه صرح في التذكرة [3]، وفي الفرق بينه وبين عدم الربح صعوبة. ويمكن أن يقال: الفرق أنه إنما استحق الربح في مقابل العمل المأذون فيه وهو الشراء والبيع فيجب عليه القيام به، ولأن في الانضاض مشقة ومؤنة، فلا يناسبه أخذ العامل الحصة وجعل تلك المشقة على المالك، والمسألة موضع تأمل فيتوقف إلى أن يظهر الوجه، وأطلق صاحب الشرائع القول بعدم وجوب الانضاض لو طلبه المالك [4]، وكذا المصنف في التحرير [5].

.[1] التذكرة 2: 243.
[2] إيضاح الفوائد 2: 327.
[3] التذكرة 2: 246.
[4] الشرائع 2: 143.
[5] التحرير 1: 278.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست