responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 149
[ وإن كان فيه ربح قسم على الشرط، وإن انفسخ وبالمال عروض: فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال، ] الحصة من الربح، وقد فاتت لا من قبله فلا شئ له. أما إذا كان الفسخ من المالك فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. قوله: (وإن كان فيه ربح قسم على الشرط). لوجوب الوفاء بالعقد. قوله: (وإن انفسخ وبالمال عروض، فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال). أي: إذا انفسخ بنفسه لطروء جنون ونحوه، أو فسخه أحدهما وبالمال عروض، سواء كان كله أو بعضه، فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه ففي وجوب الاجابة على المالك إشكال، ولو لم يكن فيه ربح لكن وجد العامل زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه ففي وجوب الاجابة إشكال أيضا. ومنشأ الاشكال الأول: من أن وصول العامل إلى حقه متصور من دون البيع، بأن يقتسما العروض فلا يكلف المالك الاجابة بالبيع بعد الفسخ، ولأن العامل لا يزيد على حال الشريك، ومعلوم أنه لا يكلف البيع لاجله، ومن وجوب تمكين العامل من الوصول إلى عوض عمله الواقع بالإذن. وربما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض، أو لم يبع إلا بنقصان، أو رجا وجود زبون يشتري بأزيد من القيمة. ولا ريب أن للعامل مزية على الشريك، لأنه يستحق التمكين من الوصول إلى عوض عمله. هذا على القول بأنه يملك بالظهور، ولو قلنا بأنه إنما يملك بالانضاض


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست