responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 114
[ ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل، مستصحبا له. والثاني: استحقاق الزائد على نفقة الحضر من مال القراض في الفرض المذكور، لأنه مشغول بمصلحته كما كان حاضرا، وإنما لزمه بسبب السفر المقدر الزائد على نفقة الحضر فكان له انفاقه لا غير، وليس بشئ. الثالث: لو شرط عدم النفقة لم ينفق، ولو شرطها فهو تأكيد. وهل يشترط تعيينها حينئذ؟ يحتمل ذلك حذرا من جهالة الشرط، ويحتمل العدم لثبوتها بدون الشرط، فلا يزيد الاشتراط على الثابت بالأصل. وإنما ينفق بالمعروف مع الإطلاق، فإن أسرف حسب عليه، وإن قتر لم يكن له أخذ الفاضل، وكلما يبقى من أعيان النفقة كالثوب والقربة يجب رده بعد العود إلى القراض. الرابع: لو شرط في القراض النفقة فأخذ من آخر قسط، لأن ذلك منزل على اختصاصه بالعمل له، وكذا لو شرطا. ولو شرط أحدهما وأطلق الآخر، فإن علم الأول بالقراض الآخر فالنفقة من ماله خاصة عملا بالشرط، وإلا قسط. ولا يخفى أن استحقاق النفقة إنما هو حيث لم يكن سفره بغير إذن المالك. قوله: (ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل). أي: فنفقة العامل في حال العود عليه لا في مال القراض، خلافا لبعض العامة، لأنه استحق النفقة ذهابا وعودا حين السفر [1]، وهو ضعيف. ولا غرور، لأن

[1] انظر: المدونة الكبرى 5: 92، بداية المجتهد 2: 240، المغني لابن قدامة 5: 153، الشرح مع المغني لابن قدامة 5: 165.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست