responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 10
[ وأقسامها أربعة: شركة العنان: وهي شركة الأموال. ] له ولو مجازا. قوله: (وأقسامها أربعة). أي: أقسام الشركة في الجملة لا الشركة التي سبق تعريفها، ولا محذور في ذلك، لأن التقسيم يتوسع فيه بخلاف التعريف إذ هو للتبيين. وقد سبق مثل ذلك في الطهارة، حيث ذكر في تقسيمها ما لا يقع عليه اسم الطهارة حقيقة، ولا ينطبق عليه تعريفها. قوله: (شركة العنان: وهي شركة الأموال). العنان ككتاب: سير اللجام الذي تمسك به الدابة قال المصنف في التذكرة: فأما شركة العنان فإن يخرج كل مالا ويمزجاه، ويشترطا العمل فيه بأبدانهما [1]. وقد اختلف فيما أخذت منه هذه اللفظة: فقيل من عنان الدابة، إما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف، واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان، أو كاستواء الفارسين إذا سويا بين فرسيهما في السير، أو لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي كمنع العنان الدابة. وإما لأن الأخذ بعنان الدابة حبس إحدى يديه على العنان، ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء. كذلك الشريك منع بالشركة نفسه من التصرف في المشترك كما يريد، وهو مطلق اليد بالنظر إلى سائر أمواله. وقيل: من عن إذا ظهر، إما لأنه ظهر لكل منهما مال صاحبه، أو لأنها

[1] تذكرة الفقهاء 2: 219.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست