responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 96
[... ] والضمان بالاهمال كالمرتهن والمستودع، ويدل على أن ما ذكرناه مراده قوله: (ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر، إلا أن يشترطه على الأجير، فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه، ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها)، فإن قوله: (ولو قيل بوجوب العلف على المالك) يدل على ما قدمناه. إلا أن الشيخ خالف في الأجير المنفذ في الحوائج، فأوجب نفقته على المستأجر لاستحقاق المنافع المانع عن تحصيل النفقة، ولرواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام [1]. وجوابه: أن استحقاق المنافع لا يمنع من وجوب نفقته في ماله الذي من جملة الأجرة، والرواية لمخالفتها أصول المذهب يجب أن تحمل على اشتراط النفقة على المستأجر في العقد. وإنما قلنا إنها مخالفة لأصول المذهب، لأن الإجارة معاوضة تقتضي وجوب العوضين للمتعاوضين دون ما سواهما، وإلا لوجب دخوله في المعاوضة، وهو باطل لجهالة النفقة المقتضية للغرر، ولعدم جريان العقد عليها، فتكون خارجة عن العوضين، فلا يندرج فيما يجب الوفاء به. ومتى قلنا بوجوبها فإنما هو إذا لم يشترط المستأجر النفقة على الأجير، فإن تشاحا في قدر الواجب بذل على أقل مطعوم مثله وملبوسه، رجوعا إلى العادة في جنس المطعوم والملبوس، وتمسكا بأصالة البراءة في عدم وجوب ما زاد على الأقل. وهل الاسكان من جملة النفقة؟ الذي يقتضيه النظر نعم، كما في نظائره من نفقة الزوجة والمملوك والقريب، ولم يصرح المصنف به.

[1] النهاية: 447، وانظر: الكافي 5: 287 حديث 2، التهذيب 7: 212 حديث 933.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست