responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 94
[ ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر، وفي الزائد من أجرة المثل إشكال. وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين، لا في الذمة. ] لا موضع لهذا التشبيه، لأن المشبه به لا يستقيم أن يكون هو قوله: (ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض) لأن البطلان في هذه طارئ، وفيما إذا ظهر استحقاق الإجارة من أول الأمر غير صحيحة. ويمكن أن يقال: لا يمتنع تشبيهه به في البطلان مع عدم التعيين وإن كان بطلان أحدهما طارئا، وبطلان الآخر من أصله. قوله: (ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر). لأن الجاهل مغرور، فيكون معذورا وإن باشر التلف لضعف المباشرة بالغرور. قوله: (وفي الزائد من أجرة المثل إشكال). أي: في الزائد من أجرة المثل عن المسمى الذي اغترمه المستأجر الجاهل للمالك، حيث تتحقق الزيادة إشكال بالنسبة إلى رجوعه به وعدمه، ينشأ: من أنه مغرور، فإنه إنما دخل على سلامته له من غير غرم، والمغرور يرجع على من غره. ومن أنه إنما دخل على ضمانه بالاجرة المبذولة في مقابل مجموع المنفعة فيغرم أجرة المثل ويرجع بالمسمى. ويضعف بأن ذلك لا ينافي غروره في الزائد، لأنه إنما دخل على استحقاقه من غير غرم، والأصح الرجوع. قوله: (وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمة). المراد بالتعيين مقابل كونه في الذمة، وإنما لم يجز جعله في الذمة لأنه لا يجوز السلم فيه كما حققناه.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست