responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 93
[ فالمنفعة للبائع. ولو تلفت العين قبل القبض، أو عقيب القبض بطلت مع التعيين، وإلا بطل في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف. وكذا لو ظهر استحقاقها. ] للبائع). لأن المنفعة لم يستحقها المشتري، لأنه إنما اشترى العين مسلوبة المنفعة إلى آخر المدة نظرا إلى استحقاقها بالاجارة، والأصل بقاء ذلك بعد الفسخ. لا يقال: المنفعة تابعة للملك. لأنا نقول: امتنعت هذه التبعية هنا بسبب الإجارة، فيستصحب. فرع: لو باع العين، واستثنى منفعتها مدة لم يصح على ما سبق في البيع [1]. قوله: (ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض). حقه أن يقول: قبل القبض أو عقيبه بطلت مع التعيين، أي مع تعيين العين المؤجرة وتشخيصها لفوات محلها، بخلاف ما إذا كانت في الذمة. قوله: (وإلا بطل في الباقي). أي: وإن لم يكن التلف قبل القبض أو عقيبه، بل بعد مضي زمان ذهب فيه بعض المنفعة بطل، أي: الإجارة، على حد: والأرض أبقل أبقالها في الباقي، أي: في الباقي من مدة الإجارة أو من المنفعة فتسقط الأجرة، كما أشار إليه بقوله: (ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف). قوله: (وكذا لو ظهر استحقاقها).

.[1] هذا الفرع لم يرد في (ك).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست