responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 90
[ ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز، وتجتمع عليه الأجرة والثمن. ] إلى الخلاص من هذا الضرر وهو الخيار، فإن فسخ فلا بحث، وإن اختار الامضاء لم يكن له إلا الامضاء مجانا لا مع الأرش، لأنه إنما يثبت مع العين - وهو النقصان أو الزيادة في أصل الخلقة - وهو منتف هنا لسلامة العين، وإنما الفائت تابعها واستحقاق تسلمها والتسلط عليها. قوله: (ولو كان المستأجر فالأقرب الجواز وتجتمع عليه الأجرة والثمن). أي: ولو كان المشتري للعين المؤجرة هو المستأجر لها فالبيع صحيح لا محالة، وهل تنفسخ الإجارة أم لا؟ وجهان: أقربهما عند المصنف بقاؤها، فتجتمع عليه الأجرة عوض المنفعة، والثمن عوض العين. ووجه القرب: أن كلا منهما عقد صدر من أهله في محله وحكم بصحته، فيجب استصحاب ما ثبت له، ولعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [1]. ولا استبعاد في ملك كل من التابع والمتبوع بعوض يخصه إذا سبق ملك التابع، كما إذا ملك ثمرة غير مؤبرة ثم اشترى الشجر فإنه لا يبطل ملك الثمرة وإن كانت تدخل في الشراء لو لم يملكها أولا، وهو الأصح. ووجه الانفساخ: أن ملك العين يستدعي ملك المنافع، لأنها نماء الملك، وتمتنع المعاوضة على المنافع من مالكها. وفيه نظر، لأن ملك العين يقتضي ملك المنافع تبعا، إذا لم يسبق ملكها بسبب آخر لا مطلقا، ولأن المنافع إذا امتنعت المعاوضة عليها بعد تملكها امتنعت المعاوضة عليها بعد التملك، إذا حدث التملك فإنها تتجدد كالأمة، فإنها لما امتنع نكاحها

[1] المائدة: 1.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست