responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 84
[ ولا تبطل بالبيع، ولا العذر إذا أمكن الانتفاع، ولا بموت أحدهما على رأي، إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي، ] بالاجماع. قوله: (ولا تبطل بالبيع ولا العذر إذا أمكن الانتفاع). أما عدم البطلان بالبيع فلأن المنفعة إذا ملكها المستأجر بالاجارة بالعقد اللازم من الطرفين وجب بقاؤها على حكمها، ولا أثر لبيع ملك المؤجر في إبطال ملك المنفعة السابق. وأما العذر: فإنه إذا أمكن الانتفاع معه كخراب بعض المسكن. قوله: (ولا بموت أحدهما على رأي). سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر، وكذا لا تبطل بموتهما، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود [1] للاستصحاب، ولأن المالك للعين له إتلافها فله نقل منفعتها مدة قصيرة وطويلة من غير تقييد، ولأن له الايصاء بالمنفعة مؤبدا ومؤقتا من غير تعيين، ويلزم، فلأن يكون له تمليكها بالاجارة مطلقا بطريق أولى. وقال الشيخ تبطل بموت كل منهما [2]، وهو ضعيف، ونقل في الخلاف قولا بأن موت المستأجر يبطلها دون المؤجر [3] - فالأقوال ثلاثة -، وهو أضعف، والأصح الأول. قوله: (إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه، فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي).

.[1] المائدة: 1.
[2] النهاية: 441، والخلاف 2: 120 مسألة 7 كتاب الإجارة.
[3] الخلاف 2: 120 مسألة 7 كتاب الإجارة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست