responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 83
[ ولا يكفي في الايجاب: ملكتك، إلا أن يقول: سكنى هذه الدار شهرا - مثلا - بكذا. ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع، سواء نوى به الإجارة، أو قال: بعتك سكناها سنة، لأنه موضع لملك الأعيان. وهو لازم من الطرفين، ] أي: على الرضى بالايجاب، فمن ثم لا يقوم مقامه إيجاب آخر، ولا يصح تقديمه. قوله: (ولا يكفي في الايجاب: ملكتك، إلا أن يقول: سكنى هذه الدار شهرا). لأن التمليك إنما هو للمنفعة لا للعين، فلا يجري على نهج آجرتك كما تقدم. قوله: (ولا ينعقد بلفظ العارية). لأنها تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها، ولأن العقود متلقاة من الشرع، فلا ينعقد عقد بلفظ عقد آخر ليس من جنسه. قوله: (ولا البيع، سواء نوى به الإجارة، أو قال: بعتك سكناها سنة، لأنه موضوع لملك الأعيان). إذا نوى بلفظ البيع الإجارة فقد تجوز في لفظ البيع. وإذا قال: بعتك سكناها سنة فقد تجوز في السنة، فإن السكنى لا يقع عليها البيع إلا مجازا. وإنما لم يصح، لأنه خلاف الوضع لما عرفت من أن البيع لنقل الأعيان، فإذا تجوز به لم يثمر الملك، لما عرفت من أن العقود بالتلقي. قوله: (وهو لازم من الطرفين).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست