responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 82
[ فلا تنعقد إجارة المجنون، ولا الصبي غير المميز، ولا المميز وإن أذن الولي على إشكال. والايجاب: آجرتك، أو أكريتك. والقبول: كل لفظ يدل على الرضى. ] يشترط فيه كلما يشترط في مثله من العقود اللازمة على ما سبق مثل العربية، ووقوع القبول على الفور، وتقديم الايجاب على الأصح. واحترز ب‌ (الجائز التصرف) عن مثل المفلس، وإن لم يصرح به في ذكر المحترزات، فإن المجنون والصبي محترز عنهما بالكامل. قوله: (ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال). ينشأ: من انجبار نقصه بإذن الولي، ومن قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي [1]، فإنه إذا رفع القلم عنه مطلقا لم يعتد بعبارته شرعا في حال من الأحوال، ولأن إذن الولي لا يصير الناقص كاملا، إنما يؤثر في الكامل المحجور عليه بسبب آخر وهو السفه، والأصح عدم الصحة. قوله: (والايجاب: آجرتك أو أكريتك). كل من اللفظين مؤداه الإجارة، ومثلهما: ملكتك منفعة الدار شهرا - مثلا - بكذا، إلا أن الفرق أنهما يردان على العين، لأن الإجارة إنما تكون للعين وثمرتها تمليك المنفعة، وكذا الكراء، فلو أوردهما على المنفعة لم يصح. وأما التمليك فإنه في الإجارة إنما يكون للمنفعة بالعوض، فلو أورده على العين لم يصح، لأن العين تبقى على ملك المؤجر. قوله: (والقبول: كل لفظ يدل على الرضى).

.[1] الخصال: 94 حديث 40، مسند أحمد 6: 100.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست