responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 8
[ المشتركات أربعة، ينظمها أربعة فصول: الأول: الأراضي، والميت منها يملك بالاحياء، ونعني بالميت: ما خلا عن الاختصاص، ] فعلى هذا يرجع في معنى موت الأرض إلى العرف، والعرف يقتضي عدم اعتبار بقاء صورة الانهار والسواقي، مع حصول العطلة واندراس أكثر رسوم العمارة وذهاب الملاك. فإن قيل: بقاء ما ذكر كاف في ثبوت الأولوية لمن يريد الاحياء، فلا أقل من بقاء الأولوية. قلنا: إنما اعتبرت الأولوية بما ذكر، لوجود اليد الحاصلة فعلا، المقترنة بعلامات قصد العمارة، فاعتبر الشارع سببيتها في الأولوية ثم لما قلنا من وجود المقارنات وهي منتفية هنا. وبالجملة فإطلاق النص بالإذن في تملك الموات بالاحياء منزل على مقتضى العرف، ولا شبهة في اقتضاء العرف في تسمية ما هذا شأنه مواتا، فإذا ثبتت الأولوية بالمروز ونحوها لمن يريد العمارة لم يعترض على أحدهما بالآخر. قوله: (المشتركات أربعة: تنظمها أربعة فصول: الأول: الأراضي، والميت منها يملك بالاحياء). لا شك أن بحث المياه استطرادي، لعدم صدق اسم الموات عليها. ولقائل أن يقول: إن هذا بعينه قائم في المعادن والمنافع. وكيف كان فهي أقرب إلى صدق اسم الموات عليها من المنافع كالمساجد والطرق، فإن البئر والقناة إذا استولى عليهما الخراب والعطلة كانا أشبه شئ بالأرض الخراب، حيث لا ينتفع فيما يراد منهما. قوله: (ونعني بالميت ما خلا عن الاختصاص، ولا ينتفع به:


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست