responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 56
[... ] وزراعة قطعة من الموات اعتمادا على ماء السماء افتقر تحقق الملك إلى تحقق قصده، فإن قصد أفاد الملك وإلا فإشكال ينشأ، من أن المباحات هل تملك بشرط النية أم لا؟ وللشافعية وجهان [1]. وما لا يكتفي به التملك كتسوية موضع النزول، وتنقيته عن الحجارة لا يفيد التملك وإن قصده، وهذا كنصب الاحبولة في طرق الصيد فإنه يفيد الملك في الصيد، وإغلاق الباب إذا دخل الصيد الدار على قصد التملك وجهان. وتوحل الصيد في أرضه التي سقاها لا بقصد الصيد لا يقتضي التملك، وإن قصده [2]. هذا كلامه، وإشكاله الذي ذكره ينافي الجزم الذي تقدم، والذي يقتضيه النظر عدم اشتراط النية في تملك المباحات للأصل، ولعموم قوله عليه السلام: " من أحيى أرضا ميتة فهي له " [3]. واشتراط النية يحتاج إلى مخصص، والاحياء في كل شئ بحسبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فحفر البئر إلى أن يبلغ الماء إحياء، وليس في الباب ما يدل على الاشتراط مما يعتد به، وغاية ما يدل عليه ما ذكروه: أن قصد عدم التملك مخرج للاحياء عن كونه سببا للملك، إذ الملك القهري هو الإرث كما صرح به في التذكرة، فإنه قال في قريب أول بحث المياه في جملة كلام له: إن الانسان لا يملك ما لم يتملك إلا في الميراث [4]. فعلى هذا إن نوى التملك بالاحياء ملك، وكذا ينبغي إذا لم ينو شيئا

[1] انظر مغنى المحتاج 2: 375
[2] التذكرة 2: 413
[3] الكافي 5: 279، 280 حديث 3، 6، التهذيب 7: 152 حديث 673، الاستبصار 3: 107 حديث 379.
[4] التذكرة 2: 406

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست