responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 371
[ ولو قال: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن حصته، ] المقابلة لم يكن الساقط في مقابلة معلوما. ولذلك لو تلف بعض الثمرة، أو نقص الخروج عن العادة لم يسقط شئ من العمل أصلا، ولأن العامل يملك حصته من الثمرة بالظهور، فإذا تلف بعضها تلف في ملكه بعد استحقاقه إياه بالمعاوضة، فلا يسقط بتلفه شئ من العوض الآخر. لا يقال: فعلى هذا إذا تلف الجميع يجب أن لا يسقط الشرط بعين ما ذكر. لأنا نقول: ذلك ضرر فينتفي بالحديث. واعلم أن الاشكال في قصور الخروج لا وجه له أصلا، لأن العوض هو ما يخرج، قليلا كان أو كثيرا، لا ما يتوقع خروجه بحسب العادة، فكيف يعقل سقوط شئ من المشروط بتخلف العادة. أما تلف البعض فإن الاشكال فيه وإن كان لا يخلو من وجه، إلا أن عدم سقوط شئ أقوى، لما قررناه، ويؤيده عموم * (أوفوا بالعقود) * [1] و: " المؤمنون عند شروطهم " [2]. قوله: (ولو قال: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن حصته). أي: المالك، لأن استحقاقه للباقي ثابت بالأصل، لأنه كان مستحقا للمجموع، فإذا أخرج عنه حصة العامل بقي الباقي على ما كان، فلا يحتاج إلى النص عليه في العقد بخصوصه.

.[1] المائدة: 1.
[2] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 3: 217 حديث 77.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست