responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 370
[ وفي تلف البعض، أو قصور الخروج إشكال. ] جواز ذلك وأبطلوا به المساقاة [1]. وأما كراهته فلا نعلم فيها خلافا. وأما أنه إذا تلف الثمرة، أو لم تخرج تسقط فوجهه: أنه لولا ذلك لكان أكل مال بالباطل، لامتناع استحقاق أحد العوضين، أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخر، فإن الشرط جزء من العوض، كما ذكرناه غير مرة. وهذا الحكم على ما فرضه المصنف من كون الاشتراط للمالك على العامل واضح. أما مع العكس فظاهر إطلاق عبارة التذكرة [2] والتحرير [3] أنه كذلك، وفيه نظر، لأن العوض من قبل العامل - وهو العمل - قد حصل، والشرط قد وجب بالعقد فكيف يسقط بغير مسقط؟ فإن تلف بعض أحد العوضين لا يوجب سقوط البعض الآخر مع سلامة العوض الآخر. قوله: (وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال). ينشأ: من أن الشرط محسوب من أحد العوضين، ولا ريب في أن مجموع أحد العوضين مقابل لمجموع الآخر فتقابل الأجزاء بالأجزاء، فإذا تلف أحد العوضين وجب أن يسقط مقابله من العوض الآخر. ومن ثم لو لم تخرج الثمرة أصلا، أو تلف جميعها يسقط المشروط كله. ومن أن مقابلة الأجزاء بالأجزاء في عوض المساقاة منتفية، لأن الفائت والتالف عند حصول التلف أو نقصان الخروج غير معلوم، فلو تحققت = 217 حديث 77.

[1] المغني لابن قدامة 5: 577.
[2] التذكرة 2: 353.
[3] التحرير 1: 259.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست