responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 331
[ وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة، من الآخر البذر والعمل والعوامل. وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض، أو العمل منه، أو كان البذر منهما، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا. ] العامل). فإن شرطه عليه صح ولزم إن كان القدر معلوما، والخراج معلوم وهو طسق الأرض. وأما المؤونة التي ذكرها فلم يبين مراده منها في هذا الكتاب ولا غيره، ولعله يريد ما يضطر إليه للارض باعتبار زرعها، مما لا يجب على العامل كحفر الأنهار وإصلاحها، وتنقية الأرض من الاحجار المضرة بالزرع، ونحو ذلك من الأعمال التي لا تتكرر كل سنة، ومنه تسميد الأرض مع الحاجة. قوله: (وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل. وكذا إذا كان البذر لصاحب الأرض، أو العمل منه، أو كان البذر منهما، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا). إذا كان البذر من صاحب الأرض، ومن العامل العمل صحت المزارعة عند كل من سوغها، وإن كان البذر من العامل أو منهما فهي صحيحة عندنا. ولا فرق في ذلك بين التساوي في الحصة والتفاوت، وكذا لا فرق إذا كان البذر منهما بين التساوي والتفاوت. والأصل في ذلك قصة خيبر ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله اليهود عليها على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها [1]، وظاهر هذا أن البذر من

[1] الكافي 5: 266 حديث 1، 2، الفقيه 3: 158 حديث 693، التهذيب 7: 193 حديث 855، 856.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست