responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 31
[ وهو يفيد الاختصاص. وليس للامام إقطاع مالا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال، وفي حكم الاقطاع الحمى، ] قوله: (هو يفيد الاختصاص). كالتحجير، فإن قام بعمارته وإلا فكما سبق في التحجير. قوله: (وليس للامام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال). المراد بالمعادن الظاهرة: ما يكون على وجه الأرض، ولا يتوقف الوصول إليها على عمل، ومنشأ الاشكال: من عموم حاجة الناس إليها، ومن أن النظر في ذلك إلى الإمام عليه السلام. وربما بنى الحكم في هذا على أن المعادن له عليه السلام، والناس فيها سواء. فعلى القول بأنها له: يجوز إقطاعها، وعلى الآخر: يحتمل الجواز وعدمه. وقد يقال: لا يتصور الاقطاع في المعادن الظاهرة وإن قلنا إنها له عليه السلام، لأن الاقطاع إذا كان بمنزلة التحجير لا يتصور الاحياء فيها فلا يتصور التحجير، ولعل هذا أقرب. ولا يقال: لأن الاقطاع قد يتصور في المجالس المتسعة فلم لا يمكن هنا؟. لأنا نقول: الاقطاع فيها للاتفاق في الجلوس وذلك لا يتصور في المعادن، إذ لا يراد منها إلا التمليك، فينتفي. قوله: (وفي حكم الاقطاع الحمى). الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة: التحجير، والاقطاع، والحمى.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست