responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 309
[... ] وإن قدمنا قول المالك في فساد العقد، فتقديمه إنما هو في الأمر الذي تضمنت دعوى المستأجر الصحة دعوى أمر آخر زائد على مجرد الصحة، لأن إذا كان الاختلاف في مجرد الصحة فالقول قول مدعيها بيمينه قطعا. ولا ريب أن دعوى تعيين مجموع سنة بدينار مشتمل على أمرين: الصحة، وخصوص ذلك التعيين، فحيث قدمنا قول المالك في ذلك وجب انتفاء ذلك بيمينه. أما القدر الذي اتفقت دعواهما على حصوله وتعيين أجرته - كشهر بدرهم، إذا كان صرف الدينار اثني عشر درهما - فإن الاختلاف ليس إلا في مجرد صحة العقد الجاري عليه وفساده، فيقدم فيه قول المستأجر بيمينه، عملا بما تقرر من تقديم قول مدع الصحة إذا لم يدع أمرا زائدا، وهذا هو الذي قواه المصنف في العبارة، فيحلف المالك بالنسبة إلى المجموع، ويحلف المستأجر بالنسبة إلى ذلك البعض، وتثبت الإجارة فيه. ويحتمل العدم، لأن المتنازع فيه عقد واحد، إذا حكم بفساده - لحلف المالك على عدم التعيين فيه للمدة - انتفى فتنتفي الأمور التي تضمنها، وهي إجارة الشهر وما جرى هذا المجرى، لامتناع أن يحكم بفساد المطابقي ولا يفسد الضمني، والاحتمال الأول ضعيف جدا. ومع ذلك فتبحث في العبارة أمور: الأول: ذكر الشهر بخصوصه، ووجه تخصيصه بالذكر: أن دعوى المالك تقتضي تعيين شهر، وعدم تعيين ما سواه. ويشكل بأن " كل " يقتضي التعدد، وأقل مراتبه مرتان. الثاني: أن تقييده بقوله: (هنا) فائدته تخصيص هذا بالصحة في الشهر إذا حلف المستأجر، بناء على تقديم قوله فيه، بخلاف ما إذا اتفقا على وقوع الإجارة كل شهر بدرهم، فإنه لا يلزم الصحة في شهر.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست