responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 299
[ ولا أجرة على المستأجر مع اليمين. ولو ادعى أن العبد مرض في يده وجاء صحيحا قدم قول المالك، وإن جاء به مريضا قدم قوله. ولو اختلفا في وقت الهلاك، أو الاباق، أو المرض فالقول قول المستأجر، لأن الأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا يملك بالعمل، وإلا ] فلو لم يقبل يمينه لأفضى إلى تخليد حبسه. وهذا إذا لم يأت بالعبد غير آبق، وكذا الدابة. فإن أتى به أو بالدابة، وادعى الاباق أو الشرود جميع المدة أو بعضها لم تسمع دعواه إلا بالبينة، لأن ذلك خلاف الاحلاف، ولأنه يدعي عدم وصول العوض إليه مع إنه مكن منه ظاهرا. قوله: (ولا أجرة على المستأجر مع اليمين). يريد به في جميع هذه الصور: التي ادعى فيها المستأجر هلاك العين إذا ادعى الهلاك في أول مدة الإجارة، لأن القول قوله في ذلك، لأنه أعلم بوقت الهلاك، لكونه حصل في يده، ولأن الأصل عدم العمل فكأنه يدعي بقاء استحقاقه، وسيأتي لهذه المسألة مزيد كلام. قوله: (ولو ادعى أن العبد مرض في يده، وجاء به صحيحا قدم قول المالك، وإن جاء به مريضا قدم قوله). لأنه إذا جاء به صحيحا فقد ادعى ما يخالف الأصل وليس معه دليل عليه، وإذا جاء به مريضا فقد وجد ما يخالف الأصل يقينا، فكان القول قوله في مدة المرض، لأنه أعلم بذلك لكونه في يده. قوله: (ولو اختلفا في وقت الهلاك، أو الاباق، أو المرض فالقول قول المستأجر، لأن الأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا يملك


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست