responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 286
[ فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن، ولا معه يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الاعلام، وإلا فإشكال. ] استأجرها لكنس المسجد فعالجت نفسها فحاضت، فإن الإجارة تنفسخ فتسقط الأجرة. قوله: (فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن). لعدوانه، فيقتص منه. قوله: (ولا معه يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الاعلام). لأنه بالاستئجار له قد استدعى منه الفعل، فصار مطلوبا منه بالاجارة في كل زمان، فإذا لم يعلمه بالعفو مع تمكنه يكون قد غره فيستحق الرجوع عليه. قوله: (وإلا فإشكال). أي: وإن لم يتمكن من الاعلام فإشكال، ينشأ: من أن المستأجر هو السبب في الاقتصاص والمباشر ضعيف بالغرور، فيكون الضمان على السبب، ومن أن المستأجر لعجزه عن الاعلام، وعدم تمكنه منه يمتنع تكليفه به، لامتناع تكليف مالا يطاق، فيتعلق الحكم بالمباشر، لأنه الجاني. ويضعف بأن المستأجر بعدم تمكنه من الاعلام لا ينتفي عنه كونه غارا، فإنه باستئجاره سلط الأجير على الاقتصاص، فإذا عفا بدون علمه فقد غره بذلك فيكون ضامنا فيرجع عليه بالدية، وهو الأصح. فرع: قال المصنف في التذكرة: أجرة القصاص تجب على المقتص منه، لأنه أجر يجب لايفاء حق، فكان على الموفي كاجرة الكيال


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست