[ ولا يضمن الحمامي إلا مع الايداع والتفريط. ويصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة، والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة. ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة، فهلك لم يضمنه وإن كان صغيرا أو عبدا. ] الافساد. قوله: (ولا يضمن الحمامي إلا مع الايداع والتفريط). لأنه أمين كما تضمنته رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام، عن علي عليه السلام [1]. قوله: (ويصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة. والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة). المراد بإسقاطها: الابراء منها، وإنما يصح الابراء من الشئ إذا كان في الذمة، أما إذا كان عينا موجودة، أو منفعة متعلقة بعين مخصوصة فإن الابراء منها لا يعقل. ولو أبرأه من وجوب تسليمها لم يجب عليه التسليم في الحال، لكن لا يخرج عن ملكه بذلك. قوله: (ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه وإن كان صغيرا أو عبدا). لا بحث في عدم الضمان إذا كان التسلم على الوجه الشرعي، فأما إذا قهر الأجير على أخذه ليعمل عنده فإنه لا يضمن الحر البالغ، ولا ثيابه التي عليه على الأصح كأنها تحت يده خلافا... [2] )[1] الكافي 5: 242 حديث 8، التهذيب 7: 218 حديث 954. [2] في الحجرية والخطيتين (ك) و (ه) ورد بياض في هذا المكان.