responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 283
[ ولو آجر مملوكه، أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولي في سعيه. ] قوله: (ولو آجر مملوكه أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه). لأن ذلك بإذن المولى، فيكون مضمونا عليه في سعي العبد، فإن يده كيده مع الإذن، وهو اختيار المصنف في المختلف [1]. وقال أبو الصلاح: إن ضمان ما يفسده العبد على المولى [2]، وهو قول الشيخ في النهاية [3]، وتشهد له رواية زرارة وأبي بصير في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا، أو أبق منه فمواليه ضامنون " [4]. والأصح أنه إن كان ذلك جناية على نفس أو طرف، كما لو كان طبيبا تعلق برقبة العقد، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من القيمة والأرش، لكن هذا لا يتقيد بإذن المولى. وإن كان جناية على مال، كما لو كان قصارا فخرق الثوب فإنه لا شئ على المولى وإن كانت الإجارة بإذنه، لأن الإذن في العمل ليس إذنا في الافساد، فيتبع بجنايته بعد العتق، وهو اختيار ابن إدريس [5]. ولا دليل في الرواية على خلاف ذلك، فتحمل على ما إذا كان التضييع بإذن المولى لظاهر: * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * [6]، وليس الإذن في العمل إذنا في

[1] المختلف: 463.
[2] الكافي في الفقه: 347.
[3] النهاية: 448.
[4] الكافي 5: 302 حديث 1، التهذيب 7: 213 حديث 936.
[5] السرائر: 272.
[6] الانعام: 164.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست