responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 282
[ ولو دفع إلى غيره شيئا ليعمل فيه عملا استحق الصانع أجرة مثل العمل إن كان العمل ذا أجرة عادة، وإلا فلا. ] قوله: (ولو دفع إلى غيره شيئا ليعمل فيه عملا استحق الصانع أجرة مثل العمل إن كان العمل ذا أجرة عادة، وإلا فلا). أي: لو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره، أو إلى خياط ليخيطه ونحو ذلك، ومثله لو جلس بين يدي حلاق ليحلق رأسه، أو دلاك ليدلكه ونحو ذلك، ولم يجر بينهما للاجرة ذكر نفيا ولا إثباتا فإن العامل يستحق أجرة مثل ذلك العمل إن كان له أجرة عادة، سواء كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار أم لا. أما إذا كان من عادته ذلك فللحمل على مقتضى العادة المستمرة، فإن ذلك لا يقصر عن أن يكون معاطاة في الإجارة، ولأن العمل المحترم لا يحل بغير عوض، إلا بإباحة مالكه ولم يتحقق. وهذا هو دليل ما إذا كان العمل ذا أجرة عادة، ولم يكن من عادة فاعله الاستئجار له. أما إذا لم يكن للعمل أجرة بحسب العادة فلا شئ، صرح به المصنف في التذكرة [1] وغيرها [2]، وينبغي تحقيقه: فإن كان المراد ما لا يعد متقوما عادة، بحيث يقابل بأجرة حتى إن ما كان متقوما تجب الأجرة بمجرد الأمر بفعله. وإن جرت العادة بعدم أخذ الأجرة عنه، كاستيداع المتاع فهو بعيد، وإن كان قد سبق في الوديعة احتمال الأجرة. وإن كان المراد أعم من ذلك، وهو مالا أجرة له عادة، سواء كان متقوما بحيث تجوز مقابلته بالعوض أم لا، فهو حسن، وظاهر العبارة لا يأبى العموم.

.[1] التذكرة 2: 320.
[2] التحرير 2: 256.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست