responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 271
[ الطول والعرض فلا أجر له عن الزيادة، وعليه ضمان نقص المنسوج فيها، فإن كان حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى، ] في الطول والعرض فلا أجر له عن الزيادة، وعليه ضمان نقص المنسوج فيها). لا ريب إنه يستحق أجرا للزيادة، لعدم الإذن فيها، ولو نقصت قيمة الغزل بالنسج الواقع في الزيادة ضمن المنسوج فيها، هذا هو الظاهر من العبارة. وهل يستحق لحياكة الأصل أجرة؟ فيه تفصيل، وقد أشار إليه بقوله: (فإن حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى). وجهه أنه قد أتى بالمستأجر عليه وزيادة، كما لو استأجره لضرب مائة لبنة، فضرب له مائتين. وقال بعض الشافعية: إنه لا يستحق شيئا البتة، لا عن الأصل ولا عن الزيادة، لأنه في آخر الطاقة الأولى من الغزل صار مخالفا لامره، فإذا بلغ طولها عشرة كان من حقه أن يعطفها ليعود إلى الموضع الذي بدأ منه، فإذا لم يفعل وقع ذلك وما بعده في غير الموضع المأمور. قال المصنف في التذكرة: وهو حسن [1]، ولا ريب أن ما حسنه حسن. نعم لو لم يلزم من ذلك مخالفة، كما لو دفع إليه سدى لينسج منه عشرا في طول ذراع فزاد، فإن له المسمى، ولا أجر للزيادة. وهذا كله إذا لم يلزم بالزيادة مخالفة في المأمور، فلو لزم كما لو أمره بنسج قدرا صفيقا أو خفيفا، فزاد في المطلوب صفيقا فصار خفيفا، أو نقص في المطلوب خفيفا فصار صفيقا فلا أجر له بحال. وقد نص عليه المصنف في التذكرة [2]، ومثله يجئ في العرض. ومتى نقص الثوب عن قيمة الغزل مع المخالفة فعليه

[1] تذكرة الفقهاء 2: 335.
[2] تذكرة الفقهاء 2: 335.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست