responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 269
[ كان في ملكه أو ملك المستأجر، وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق والقود آدميا أو غيره. ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرة. ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة، للاذن في ] ملك المستأجر، وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق والقود، آدميا أو غيره). فرق بعض العامة بين الأجير المشترك والمنفرد كما سبق [1]، وكذا فرق جمع منهم بين أن يعمل الأجير في ملك نفسه فيضمن، ولا يضمن إن عمل في ملك المستأجر، ومثله ما لو كان صاحب المتاع حاضرا فإنهم أجروه كالأجير الخاص في عدم الضمان [2]. ولا ريب في ضمان التالف بجناية الأجير بين كونه آدميا أو غيره، فإذا سقط الراكب أو المتاع بسوق الأجير أو قوده ضمن. قوله: (ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك: في تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجره). والسر فيه أن أجر العمل لا يستقر إلا بعد تسليمه، والفرض إنه لم يتسلمه فلم تستقر عليه أجرة. وإنما استحق تضمينه إياه معمولا، لأنه ملك على تلك الصفة فملك المطالبة بعوضه كذلك، لكن يجب عليه أجر العمل وهو المسمى. قوله: (ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة

[1] انظر: الوجيز 1: 237، ومغني المحتاج 2: 352، والمجموع 15: 100.
[2] انظر: مغني المحتاج 2: 351، والمجموع 15: 100.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست