responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 268
[ والطبيب، والكحال، والبيطار، سواء كان مشتركا أو خاصا، وسواء ] المؤجر، وإن كان للمستأجر، لأن المؤجر للنقل يجب عليه كلما بعد من لوازمه، فإذا تلف شئ بسببه في هذه الحالة ضمنه كانقطاع الحبل. وهل يعد التلف بتعثر الدابة جناية من الأجير في حال وجوب كونه معها؟ احتمال؟ ولعله كانكسار السفينة، فإنه لا ضمان به لو تلف شئ من المتاع بغير تقصير من الملاح، ولا بفعله البتة. وهذا بخلاف انقطاع الحبل فإنه منسوب إليه، لأن شده من فعله، ولرواية السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان لا يضمن من الغرق، والخرق، والشئ الغالب، والجدف [1]، بالدال والذال ما نقل في الصحاح عن ابن دريد إن مجداف السفينة بالدال والذال جميعا لغتان فصيحتان، والمراد: (ما يعالج به السفينة) الحبل والخشبة ونحوهما [2]. قوله: (والطبيب والكحال والبيطار). معطوف على ما سبق، والمعنى: أنهم يضمنون إذا أتلفوا إلا مع البراءة من البالغ العاقل، وولي الطفل والمجنون، لما روي عن علي عليه السلام: " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه وإلا فهو ضامن " [3] وكذا الختان والحجام، قال في التحرير: ولو لم يتجاوز محل القطع مع حذقهم في الصنعة، فاتفق التلف فإنهم لا يضمنون (4). وهذا صحيح إن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم. قوله: (سواء كان مشتركا أو خاصا، وسواء كان في ملكه أو

[1] الكافي 5: 242 حديث 5، التهذيب 7: 219 حديث 956.
[2] الصحاح (جدف) 4: 1335.
[3] الكافي 7: 364 حديث 1، التهذيب 10: 234 حديث 925. 49 التحرير 1: 253.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست