responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 257
[ ويجوز الارتداء به على إشكال، دون الاتزار. الفصل الرابع: في الضمان. العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعد، أو تفريط في المدة، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب، ] التجمل تلبس في الأوقات التي جرت العادة بالتجمل فيها. قوله: (ويجوز الارتداء به على إشكال، دون الاتزار). ينشأ: من أن اللبس يقع على الارتداء حقيقة، ولأنه أخف ضررا من غيره، ومن أن المتعارف من اللبس غيره فلا يحمل الإطلاق عليه. والأصح أن اللبس في كل شئ بحسبه، فإن كان الثوب مخيطا لم يجز الارتداء به إذا استأجره للبس، إذ الارتداء لا يعد لبسا بالنسبة إلى هذا الثوب، بخلاف ما لو كان رداء. أما الاتزار بالثوب المخيط فلا يجوز قطعا. لأنه مع مخالفته للبس أشد ضررا منه. قوله: (العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها، إلا بتعد أو تفريط في المدة، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب). لأنه لا يجب على المستأجر رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك، وإنما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها كالوديعة. وأوجب بعض العامة الرد بعد المدة ومؤنته، لأنه غير مأذون بعدها في الامساك، ولأنه أخذ لمنفعة نفسه كالمستعير [1]. ونحن نقول: وإن لم يكن مأذونا في الامساك من المالك، لكن لا يجب عليه الرد، بل التخلية، فإذا فعل ما وجب عليه فلا تقصير حينئذ ولا

[1] انظر: المجموع 15: 48، 50، والوجيز 1: 237.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست